السيد محمد حسن الترحيني العاملي
416
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
تبعضت الإجارة ، ولزمه ( 1 ) من المسمى بالنسبة ، وإن بقي على الإجارة ( 2 ) تخير في فسخ العقد الطارئ ، وإجازته ( 3 ) إذ المنفعة ( 4 ) مملوكة له ( 4 ) فالعاقد ( 6 ) عليها فضولي ، فإن فسخه ( 7 ) رجع إلى أجرة المثل ( 8 ) عن المدة الفائتة ، لأنها ( 9 ) قيمة العمل المستحق له ( 10 ) بعقد الإجارة وقد اتلف ( 11 ) عليه ، ويتخير في الرجوع بها ( 12 ) على الأجير ، لأنه المباشر للاتلاف ، أو المستأجر ( 13 ) ، لأنه المستوفي ، وإن اجازه ( 14 )